الشافعي الصغير
312
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا ا ه وجوابه أن المرتهن قد يأذن له في التصرف أو يفك الرهن فيحصل الضرر نعم إن فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحظور ويكفي في لفظ الحجر منع التصرف أو قوله حجرت بالفلس كما اقتضى كلام الجمهور التخيير بين الصيغتين ونحوهما وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك والمراد بماله المال العيني الذي يتمكن من الوفاء منه فإن لم يتمكن كمغصوب وغائب فغير معتبر وأما المنافع فإن تمكن من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين وإلا فلا وأما الدين فإن كان على مقر مليء اعتبر كما قاله الأسنوي وإلا فلا ويلحق به البينة ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضرا كما قاله أيضا وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه والثاني يحل لأن الحجر يوجب تعلق الدين بالمال فيسقط الأجل كالموت وفرق الأول بخراب الذمة بالموت